الشيخ بشير النجفي

229

مصطفى ، الدين القيم

خصيته إذا كان سابقا على العقد مع جهلها أمّا إذا كانت عالمة به فلا خيار وكذلك إذا كان مقارنا للعقد أو متأخر عنه . الثالث : الجب وهو قطع الذكر من أصله إذا كان سابقا على العقد ولم تعلم به المرأة وعجز الرجل عن الوطء . الرابع : العنة والمراد بها عجزه عن مواقعة المرأة ووطئها ولا يجوز الفسخ الا إذا تحققت العنة في الرجل بنحو يعجز عن وطء هذه المرأة وغيرها . واما إذا عجز عن وطء امرأة وتمكن من وطء غيرها فلا خيار . وإذا كانت العنة في الرجل سابقة على العقد أو طرأت له بعد العقد وقبل الوطء ثبت الخيار فإذا رضيت الزوجة بعد العلم بالحال لزم العقد ولا يجوز لها الفسخ بعد ذلك ابدا . عيوب المرأة التي تسوغ للرجل الفسخ : الأول : الجنون سواء كان أدواريا أو اطباقيا . الثاني : الجذام . الثالث : البرص . الرابع : العمى والمراد به ذهاب البصر عن العينيين معا . الخامس : القرن وهو وجود عظم في المهبل يحول دون الوطء أو يوجب صعوبة فيه ويلحق العفل وهو وجود لحمة في المهبل أو في مدخله تمنع من الايلاج ويشمل الحكم أيضا الرتق وهو ضيق الفرج وانطباقه بنحو يمنع الوطء . السادس : الافضاء : وهو صيرورة مسلك الحيض والبول واحدا . السابع : الاقعاد : ويعم حكمه العرج . إذا تحقق شيء من هذه العيوب جاز للرجل الفسخ بشرط ان يكون العيب سابقا على العقد ولا فرق بين ان يكون علم الرجل بالعيب قبل الدخول أو بعده . فلو علم بالعيب ثم وطأ سقط الخيار وكذلك يسقط حق الفسخ إذا علم به ورضي وان لم يطأ . وإذا طرأ شيء من هذه العيوب بعد الدخول بها لم يكن له حق الفسخ . أما إذا حدث واحد من تلك العيوب بعد العقد وقبل الدخول فثبوت حق الفسخ ولا يخلو من اشكال والأحوط ان أراد التخلص ان يلجأ إلى الطلاق ولا يكتفي بالفسخ . إذا فسخ نكاح المرأة بسبب أحد العيوب المتقدمة فإن كان قبل الدخول بالمرأة فلا مهر لها ولا عدة عليها وان فسخ بعد الدخول استقر المهر كله وعليها العدة . هذا إذا